Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 112

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب ما نهى عنه من البيوع
  3. الحديث التاسع

وقال الشيخ تقي الدين (١): ورد في بيع المعلم منه حديث في ثبوته بحث يحال على علم الحديث.

واحتج من جوز البيع من القياس بأنه حيوان يجوز الانتفاع به فأشبه الفهد ولأنه يجوز الانتفاع به والوصية به فأشبه الحمار.

والجواب: عن الأول [أنه] (٢) لا يسلم القياس المذكور، فإنه ظاهر بخلاف الكلب. وعن الثاني: بأن الوصية تحتمل ما لا يحتمل غيرها بدليل جوازها بالمجهول والمعدوم والآبق والعلة في منع ثمنه عند الشافعي نجاسته مطلقاً وهي قائمة في المعلم وغيره.

ومن يرى طهارته اختلف قوله في المعلم منه وعلة المنع غير عامة عنده.

وقال القرطبي (٣): جل مذهب مالك ومشهوره على جواز الاتخاذ، وكراهة البيع, ولا يفسخ إن وقع، قال: وكأنه لما لم يكن الكلب عنده نجساً، وكاد مأذوناً في اتخاذه لمنافعه الجائزة، كان حكمه حكم جميع المبيعات، لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيهاً، لأنه ليس من مكارم الأخلاق، وهذا انتصاراً منه لمذهبه. ثم قال: فإن قيل: فقد سوى ﵊ بين ثمنه، وبين مهر البغي،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 112 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.