Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 113

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب ما نهى عنه من البيوع
  3. الحديث التاسع

وحلوان الكاهن، والمهر، والحلوان، محرمان بالإِجماع، فليكن ثمن الكلب كذلك.

الجواب: أنا كذلك نقول لكنه محمول على الكلب الغير مأذون فيه [قال] (١) [لئن] (٢) سلمنا: أنه [مساوٍ] (٣) للكل، [لكان] (٤) هذا النهي هنا قُصد به القدر المشترك الذي بين التحريم والكراهة إذ كل واحد منهما منهي عنه. ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منهما من دليل آخر، كما اتفق ها هنا فإنا إنما علمنا تحريم مهر البغي، وحُلوان الكاهن بالإِجماع، لا بمجرد النهي سلمنا ذلك، لكنا لا نسلم: أنه يلزم من الاشتراك في مجرد العطف الاشتراك في جميع الوجوه، إذ قد يعطف الأمر على النهي، والإِيجاب و [القبول] (٥) على النفي. وإنما ذلك في محل مخصوص كما هو مبين في الأصول.

تنبيه: وقع في "جواهر" القاضي نجم الدين القمولي ﵀ حكاية وجه في مذهب الشافعي في بيع الكلب الذي يجوز اقتناؤه وهو وهم منه [وقد] (٦) حكاه هو في "البحر" أصل "الجواهر" (٧) عن بعض أصحاب مالك فاجتنب ذلك.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 113 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.