٥٤ - باب (١) العرايا وغير ذلك
أي من بيع النخل المزبن، والعبد بما معه، والقبض في البيع، وحكم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، وذكر في الباب ستة أحاديث:
الحديث الأول
٢٨٣/ ١/ ٥٤ - عن زيد بن ثابت ﵁، "أن رسول الله ﷺ رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها" (٢).
ولمسلم: "بخرصها تمراً، يأكلونها رطباً".