Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 134

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٤ - باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الأول

الكلام عليه من وجوه:

الأول: في التعريف براويه وقد سلف في كتاب الصيام في الحديث الرابع منه.

الثاني "العريّة" مشددة الياء مشتقة من التعري وهو التجرد [وهي النخلة] (١) يعريها صاحبها غيره ليجعل له ثمرتها عامة فيعروها أي يأتيها ويتردد إليها فهي عريّة بمعنى مفعولة كما قاله الهروي والجوهري (٢) وغيرهما.

أو بمعنى فاعلة كما قاله الأزهري (٣) والجمهور لأنها عريت من حكم ما في البستان فخلى مالكها عنها من بين نخله.

قال الجوهري (٤): إنما دخلت فيها الهاء لأنها أفردت وصارت في عداد الأسماء مثل النطيحة، والأكيلة ولو جئت بها مع النخلة لقلت نخلة عري.

وقيل: سميت عريّة لأنها عريت من جملة التحريم وعلة المزابنة.

[الثالث:] (٥) [اختلف] (٦) العلماء في تفسير العرايا على أقوال:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 134 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.