Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 345

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث العاشر

الأرض في المشي وكثرة مباشرتها الأوساخ والأدران فاقتضى الإنقاء من غير عدد، لكن هذا لا ينافي العدد؛ لما في [ذكر] (١) العدد من الزيادة عليه، [فتعين] (٢) العمل به لدلالة لفظ الحديث عليه من غير وجه.

فائدة: أجمع العلماء على أن تثليث الطهارة [مستحب] (٣) إلَّا الرأس، فالمشهور [عن] (٤) الشافعي أنها كغيرها في الاستحباب خلافًا لباقي الأئمة الثلاثة، دليل الشافعى ما رواه أبو داود بإسناد جيد من حديث حمران عن عثمان أنه ﵇ "مسح رأسه ثلاثًا" وإن كان أبو داود (٥) [قد] (٦) قال: أحاديث عثمان الصحاح تدل على أن مسح الرأس كان مرة، فهذا [إسناده] (٧) حسن وله شواهد ومتابعات، وقد بسطت ذلك في تخريج أحاديث الرافعي فليراجع منه (٨).

وقول أبي عبيد القاسم بن سلام: لا يعلم أحدٌ من السلف جاء

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 345 (SanadKitab #13769, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.