Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 346

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث العاشر

عنه استعمال الثلاث، يعني الذي ذهب إليه الشافعي إلَّا عن إبراهيم التيمي، عجيب، فقد فعله أنس بن مالك وسعيد بن جبير وعطاء وزادان وميسرة، [كما] (١) ذكره عنهم ابن أبي شيبة ومصرف [أبي] (٢) عمرو، كما ذكره ابن السكن، ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد وغيره أن بعض الناس أوجب الثلاثة، وحكاه صاحب (الإبانة) عن ابن أبي ليلى (٣) وهو باطل.

قال مالك: ولا أحب الواحدة إلَّا من العالم بالوضوء، وعندهم أن الاقتصار على الواحدة مكروه.

واختلفوا في وجه الكراهة فقيل: لتركه الفضيلة، وقيل: مخافة ألا يعم بها.

ولو خالف بين الأعضاء فغسل [بعضها] (٤) مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثًا جاز بالإِجماع والأخبار.

الرابع والعشرون: قوله: "نحو وضوئي هذا" اعلم أن لفظ "نحو" لا يطابق لفظة مثل، فإن المثل: تقتضي ظاهر المساواة من كل وجه إلَّا من الوجه الذي يقع به الامتياز بين الحقيقتين بحيث يخرجهما عن الوحدة، ولفظة "نحو" لا تعطي ذلك وإن استعملت كذلك لغة لا اصطلاحًا عرفيًا، فيكون استعمالها فيها مجازًا، ولهذا

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 346 (SanadKitab #13769, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.