Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 144

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٤ - باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الثاني

الحديث الثاني

٢٨٤/ ٢/ ٥٤ - عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ: "رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق" (١).

هذا الحديث فيه بيان مقدار ما يرخص فيه في العريّة من بيع المزابنة ولا شك في جوازه فيما دون خمسة أوسق وفي عدم جوازه فيما زاد على خمسة أوسق ومن حكى الجواز فيه فهو غالط ففي جوازه في خمسة أوسق قولان:

أظهرهما: المنع لأن الأصل التحريم وهي رخصة وشككنا في هذا المقدار فوجب الأخذ باليقين والخلاف راجع إلى أن النهي عن بيع المزابنة ورد أولاً ثم رخص في العرايا أو لم يرد إلَاّ مقروناً بالرخصة فيها فعلى الأول لا يجوز في الخمسة للشك في رفع

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 144 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.