Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 143

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٤ - باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الأول

المعاني في الرخصة أكل الرطب على التدريج طرياً وذلك لا يحصل بما على وجه الأرض كذا قطع به الشيخ تقي الدين (١) وتبعه ابن العطار عليه وليس كما قطعا به فقد قال القفال: إنه على الخلاف لأنه إذا جاز البيع وهما على النخل واحتملت جهالة الخرص فالجواز مع تحقق المساواة بالكيل أولى.

قلت: وليس ببعيد.

فرع: لو باع رطباً مقطوعاً مخروصاً تمراً بتمر فوجهان بناء على أن الخرص أجل أم لا حكاه إمام الحرمين، وقال المحاملي: لا خلاف في بطلانه.

التاسع: يؤخذ من الحديث أيضاً نظر الإِمام لرعيته وفكره في مصالحهم وما يحتاجون إليه من أمور دنياهم على وجه الشرع.

...

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 143 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.