Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 182

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٤ - باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث السادس

قال أبو البقاء في "إعرابه" (١) النون: في خنزير أصل وهو على مثال غربيب، قال: وقيل زائدة.

قلت: ولم يذكر الجوهري غيره وقال اللبلي: وزنه فعليل ويحتمل أن تكون النون زائدة لأنها قد يزاد ما فيه فيكون وزنه فعليلا، قال عبد الحق: واشتقاقه من الخزر وهو النظر بمؤخر العين وكل خنزير أخزر.

السادس: "الأصنام" جمع صنم وهو الوثن أيضاً كما قاله الجوهري (٢).

وقال غيره: الوثن: ما كان غير مصور.

وقيل: ما كان له جثة من خشب، أو حجر، أو فضة، أو جوهر، أو غيره سواء المصور أو غيره.

والصنم: صورة بلا جثة (٣).

"والسفن": واحدها سفينة، قال ابن دريد: هي فعلية بمعنى فاعلة لأنها تسفن الماء أي تقشره (٤).

السابع: الحديث دال على تحريم بيع الخمر وهو إجماع كما

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 182 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.