Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 183

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٤ - باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث السادس

نقله ابن المنذر وغيره وذلك إما لنجاستها كما سيأتي وإما أنه ليس فيها منفعة مباحة مقصودة أو للمبالغة في التنفير عنها وقول بعض أصحابنا في الخمرة المحترمة إنها طاهرة ويجوز بيعها شاذ، وأقوى في الشذوذ منه القول بجواز بيعها مع نجاستها حكاه ابن الرفعة وكذا قول بعضهم بجواز بيع العنقود المستحيل باطنه خمراً كل ذلك لا يلتفت مع هذا الإِجماع.

وفيه دلالة على تحريم شربها وهو إجماع أيضاً وقد لعن ﷺ عشرة بسببها (١) وقال: (من شربها لم تقبل له صلاة أربعين

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 183 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.