Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 218

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٥ - باب السلم

أنه كان يكره أن يقال السلم بمعنى السلف، وكان يقول الإِسلام لله ضن بالاسم الذي هو موضوع للطاعة أن يمتهن في غيرها وصيانة من أن يستذل فيما سواها.

وأخرجه البيهقي (١) في "سننه" أيضاً: موقوفاً على ابن عمر.

وفي حد السلم عبارات لأصحابنا: أحسنها أنه بيع موصوف في الذمة ببدل يُعطي آجلاً بلفظ السلم، فإن أورد بلفظ البيع انعقد بيعاً على الأصح لا سلماً.

٢٨٩/ ١/ ٥٥ - وذكر المصنف في الباب حديث ابن عباس ﵄ قال: "قدم رسول الله ﷺ المدينة، وهم يسلفون في الثمار: السنتين والثلاث. فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (٢).

والكلام عليه من وجوه:

الأول: فيه دلالة على جواز السلم في الجملة، وهو إجماع من

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 218 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.