Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 219

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٥ - باب السلم

الأمة؛ وحكى الماوردي (١) وجهين في أنه عقد غرر جوز للحاجة أم لا.

الثاني: فيه أيضاً دلالة على جواز السلم إلى السنتين والثلاث.

الثالث: فيه دلالة أيضاً على جواز السلم فيما ينقطع في أثناء المدة إذا كان موجوداً عند المحل، فإنه إذا سلم في الثمرة السنتين والثلاث، فلا محالة ينقطع في أثناء المدة إذا حملت الثمار على الرطب.

فرع: لو غلب على الظن وجوده، لكن لا يحصَّله إلا بمشقة عظيمة كالعدد الكثير من الباكورة فأقرب الوجهين عندنا البطلان.

الرابع: "الواو" في قوله "ووزن" بمعنى "و" التقدير: فليسلم في كيل معلوم إذا كان المسلم فيه مكيلاً أو وزن معلوم إذا كان موزوناً، لأنا لو أخذناها على ظاهرها من معنى الجمع لزم أن يجمع في الشيء الواحد بين السلم فيه كيلاً ووزناً، وذلك يفضي إلى عزة الوجود. وهو مانع من صحة السلم.

فتعين حملها على ما ذكرناه من التفصيل.

فرع: العد والزرع في معنى الكيل والوزن، وخص الكيل والوزن على الذكر لأنها الغالب، وحاصل ذلك أن العلم بقدر المسلم فيه لا بد منه إما كيلاً أو وزناً أو عداً أو ذرعاً.

تنبيه: أجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به, وإنما لم يذكر

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 219 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.