Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 229

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

والعبد ألزم نفسه المال الذي كاتب عليه.

الخامس: "الأهل" (١) هنا السادة والملاّك وقد أسلفنا في شرح الخطبة أن ظاهر نص الشافعي أن الأهل كالآل وأنه وجه عندنا في الوصايا الأشبه دخول الزوجة أيضاً.

وحكى المتولي عن ثعلب: أنهم نسل الآباء: كالإِخوة، والأخوات، والأعمام، والعمات، وأولادهم دون الأولاد، قال: فيحمل عليه وهذا كله في أهل بيت الرجل.

وفي "أهله" دون لفظ "البيت" وجوه عندنا أرجحها في "الروضة" (٢) أنه كل من تلزمه نفقته والمسئلة مبسوطة في "شرحي للمنهاج" في باب الوقف والوصايا فمن أراد الإِمعان في ذلك وقف عليه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 229 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.