Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 230

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

وأغرب بعضهم: فاستنبط من قولها: "إن أحب أهلكِ" ومن قولها "فأبوا" إن بريرة كانت مشتركة.

السادس: "الأواق" (١) جمع أوقية كما سلف بيانه واضحاً في الحديث الثاني من كتاب الزكاة وذكرنا هناك مقدارها ووقع في بعض نسخ مسلم "وقية" (٢) بغير ألف وهي لغة كما أسلفناها هناك وأن الجمهور على إثبات الألف كما وقع في الكتاب.

السابع: قولها: "على تسع أواق، في كل عام أُوقية" هذا هو الصواب وفي رواية معلقة للبخاري (٣): "أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها خمس أواق نجمت عليها في خمس سنين" ورجح القرطبي (٤) الأولى على هذه فإنها من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وهذه من رواية يونس عن ابن شهاب أثبت في حديث أبيه [وجدته] (٥) من غيره، قال: ويحتمل أن تكون هذه الخمس الأواقي هي التي استحقت عليها بحلول نجومها من جملة التسع الأواقي المذكورة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 230 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.