والثاني: [وهو أصح قولي الشافعي إنه صحيح والحديث دال عليه] (١) [وهو مذهب مالك أيضاً والأول قول أبي حنيفة لكنه قال إن وقع البيع مضى بالثمن وخالفه صاحباه فقالا يمضي بالقيمة] (٢) [ومن منع البيع منع أن تكون] (٣) عائشة مشترية للرقبة ويحمل [الحديث] (٤) على قضاء الكتابة عن بريرة، أو على شراء الكتابة، والأول ضعيف، مخالف [لقوله ﵊ في الصحيح لعائشة "ابتاعي"] (٥).
وأما الثاني (٦): فهو [يحتاج] (٧) فيه إلى أن يكون قد قيل بمنع