البيع بشرط العتق، مع جواز البيع [المكاتب] (١)، ويكون [قد] (٢) ذهب إلى الجمع بين هذين ذاهب واحد معين، [وهذا] (٣) يستمد من (٤) إحداث القول الثالث (٥).
العاشر: إذا قلنا بصحة البيع بشرط العتق، فهل يصح الشرط، أو يفسد؟
فيه قولان للشافعي: أصحهما [الأول] (٦) لأنه ﵊ لم ينكر إلَاّ اشتراط الولاء. والعقد تضمن أمرين:
اشتراط العتق.
واشتراط الولاء.
[ولم ينكر إلَاّ الثاني فيبقى] (٧) الأول مقرراً عليه، ويؤخذ من