Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 241

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

وقد يجاب عن هذا: بأن ﵊ ما أنكر إلَاّ ما أرادوا اشتراطه في أول الأمر.

وقال الشيخ تقي الدين (١): أيضاً فيه ضعف.

أما أولاً: سياق الحديث (٢) وكثيراً من ألفاظه ينفيه.

وأما ثانياً: فلأن "اللام" لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع، بل على مطلق الاختصاص، فقد يكون في اللفظ ما يدل على الاختصاص النافع، وقد لا يكون.

ثانيها (٣): أن يكون الاشتراط المذكور بمعنى ترك المخالفة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 241 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.