Lewati ke konten

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · ابن الملقن

Juz 7, hlm. 257

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

الثانية عشرة: جواز سؤال ذلك قبل الحلول لأنه روى أنها لم تكن قضت شيئاً من كتابتها.

الثالثة عشرة: أن سؤال ذلك لا يوجب تعجيزه.

الرابعة عشرة: اكتسابه في الحال له لا لسيده إلَاّ إذا عجز لقولها "أعينيني" لأن مقصود الكتابة لا يتم إلَاّ به.

الخامسة عشرة: جواز حكاية ما يقع من ذلك خصوصاً إذا قصد به تعريف الأحكام.

السادسة عشرة: جواز تصرف المرأة في مالها بالشراء والإِعتاق وغيرهما إذا كانت رشيدة من غير إذن زوجها وإرسالها إلى من تعامله بغير إذنه أيضاً.

السابعة عشرة: جواز الاستعانة بالمرأة المزوجة بغير إذن زوجها

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 257 (Shamela #13769, hlm. urut 3536)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.