Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 258

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

لقولها: "أعينيني" ولم ينكر عليها وهو راجع إلى ما قبله (١).

الثامنة عشرة: جواز شراء السلعة بأكثر من ثمن مثلها، لأن عائشة بذلت بعدِّ ما سموه نسيئة في تسعة أعوام والأجل مقابلة قسط من الثمن.

التاسعة عشرة: جواز سؤال الأمة من يشتريها ويعتقها، وإن كان قد يضر بالسيد لفك الرقبة من ربقة الرق.

العشرون: جواز الاستدانة لمن ليس له مال عند حاجته إليه خلافاً لمن منعه، لأن كتابة بريرة مع مواليها سببه الاستدانة ممن لا شيء له.

الحادية والعشرون: المبادرة إلى إجابة السائل، وعرض ما

يفعل من الخير معه عليه، وعلى من يتعلق به إمضاء ذلك الخير.

الثانية والعشرون: أن الكتابة تكون على، نجوم لأنها كوتبت على تسع أواق، في كل عام أوقية.

ومذهب الشافعي وغيره: أنها لا تجوز على نجم واحد بل على نجمين فصاعداً.

وقال مالك والجمهور: تجوز على نجم وعلى نجمين.

وحكى عن بعضهم: أنه لا تجوز إلَاّ على ثلاثة.

وعند مالك أنه إذا لم يسم أجلاً، ولا نقد النجم، [أنجمت عنده] (٢) بقدر سعايته وقوته وإن كره السيد. ومنعها الشافعي جملة.

وقال: ليست بكتابة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 258 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.