Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 261

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

وعن ابن مسعود وشريح مثل هذا، إذا أدى الثلث (١)، وعن عطاء مثله إذا أدى ثلاثة أرباع المال (٢).

السابعة والعشرون: جواز إعطاء الصدقات لموالي قريش خلافاً لمن منع ذلك، لأن بريرة مولاة لهم، ولم ينكر ﵊ الصدقة عليها، فإن كانت هذه الصدقة واجبة كان دليلاً لمن جوّز إعطائها لمواليهم، وهو أحد الوجهين عند الشافعية، والصحيح المنع.

الثامن والعشرون: ثبوت الولاء للمعتق، وهو إجماع، سواء كان عبداً أو أمة إذا أعتقه عن نفسه.

واختلفوا فيها إذا أعتقه عن رجل بعينه أو عن جماعة المسلمين.

فمذهب مالك (٣): أن الولاء للمُعتَقِ عنه، سواء كان رجلاً بعينه أو جماعة المسلمين. وحمل الحديث على أن المراد به من أعتق عن نفسه، بدليل ما إذا أعتق الوكيل عن غيره بإذنه.

قلت: الوكيل يخرج بقوله ﷺ "صحيح البخاري" (٤): "إن الولاء لمن أعطى الورق وولى النعمة".

وقال باقي الأئمة الأربعة فيما حكاه ابن هبيرة: إن الولاء لمن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 261 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.