Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 262

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

أعتق قال: وزاد أبو حنيفة فقال: إنه للمُعتِق ولو كان المُعتَق عنه أذن في أن يُعتَق عنه (١).

وقال ابن نافع المالكي في المعتق [عن] (٢) جماعة المسلمين: إن الولاء له دونهم، وألزمه بعضهم أن يقول بمذهب المخالف بذلك في المعين.

قلت: وقد يفرق بينهما.

وقال جماعة من السلف: يتولى من شاء، فإن مات قبل ذلك فولاؤه للمسلمين.

وقيل: يشتري بتركته رقاب فيعتقن حكاها القاضي.

واختلف في ولاء المكاتب والعبد يشتري نفسه من سيده.

فقيل: ولاؤه لسيده، وهو قول مالك وأكثر العلماء.

وقيل: لا ولاء عليه.

قال المازري (٣): وكان بعض شيوخنا يخالف في قوله: أنت حر عن المسلمين ويرى أن بقوله: أنت حر، استقر الولاء له، واستئنافه بعد ذلك جملة ثانية هي قوله: "لا ولاء ليّ عليك" لا يُغير حكم الأولى، لأنه إخبار عن أن حكم الجملة الأولى المستقرة بالشرع

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 262 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.