Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 263

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

على خلاف ما حكم الله به , فيكون إخباره كذباً، فلا يلتفت إليه.

التاسعة والعشرون: أنه لا ولاء بغير العتق، وقد تقدم ما فيه.

الثلاثون: ثبوت الولاء للمسلم على الكافر (١) وعكسه لعموم الحديث كما سلف.

الحادية والثلاثون: الأدب في الخطبة بالتعريض دون التصريح لمن بلغه عن رجل أو جماعة ما يكره لقوله "ما بال رجال" ولم يسمهم ولم يواجههم بالخطاب، لأن المقصود يحصل من غير شناعة عليهم. وهو حسن بالغ.

قال الفاكهي (٢): ولا أبعد أن يكون هذا المعنى أصله في كتاب الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ ...﴾ (٣) الآية.

وما كان مثل هذا، وقال تعالى في سورة التوبة "ومنهم" و"منهم".

الثانية والثلاثون: شرعية الخطبة للأئمة الكبار لأمر يحدث من وقوع بدعة أو مخالفة للشرع، ليبين ذلك للناس، ليعرف الخطأ من الصواب، منكراً على من يخالف الشرع.

الثالثة والثلاثون: بدأة الخطيب بحمد الله والثناء عليه.

الرابعة والثلاثون: شرعية قول "أما بعد" في الخطب بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك سنة ثابتة عن رسول الله ﷺ في عدة أحاديث، وقد أهملها

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 263 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.