الخامسة والثلاثون: التغليظ في إزالة المنكر والمبالغة في تقبيحه.
السادسة والثلاثون: جواز السجع في الكلام إذا لم يكن بتكلف لقوله ﵊ "كتاب الله أحق" إلى آخره، وإنما نهى ﵊ عن سجع الكهان وما أشبهه بما فيه تكلف، وإقسام على علم غيب وإبطال حق (١).
السابعة والثلاثون: أن بيع الأمة المزوجة ليس بطلاق، ولا ينفسخ به النكاح، وبه قال جماهير العلماء (٢).