Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 293

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الشروط في البيع
  3. الحديث الثالث

الحديث الثالث

٢٩٢/ ٢/ ٥٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا, ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أُختها [لتكفأ ما في إنائها] (١)) (٢).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: هذا الحديث لم يظهر لي وجه مناسبة ايراده في هذا الباب فإنه معقود للشروط في البيع ولم يذكره المصنف في "عمدته الكبرى" في هذا الباب وإنما ذكره في باب النجش وغير ذلك ثم

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 293 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.