Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 294

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الشروط في البيع
  3. الحديث الثالث

رأيت بعد ذلك البخاري (١) ترجم على القطعة الأخيرة بباب: الشروط التي لا تحل في النكاح. وذكرها بلفظ: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها, لتستفرغ صفحتها، فإنما لها ما قدر لها" ونقل عن ابن مسعود أول الباب (٢) أنه قال: لا تشترط المرأة طلاق أختها.

ثم اعلم أن اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ رواية البخاري (٣)، وترجم عليه باب: لا يبع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك. ولم يذكر في هذا الباب غير هذا الحديث، وحديث ابن عمر (٤): "لا يبع بعضكم على بيع بعض" وأما مسلم فرواه بألفاظ نحو رواية البخاري.

الثاني: سلف الكلام في الحديث الثاني (٥) فيما نهى عنه من البيوع على بيع الحاضر للبادي والنجش والبيع على بيع أخيه فأغنى عن إعادته.

وقوله: "ولا تناجشوا" كأنه على تقدير القول أي وقال: ولا تناجشوا.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 294 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.