Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 298

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الشروط في البيع
  3. الحديث الثالث

خامسها: يقتضي هذا الحديث وغيره أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره. وخالف ابن القاسم المالكي فقال (١): تجوز الخطبة على الخطبة، ونقله الشيخ تقي الدين (٢) عن المالكية وقال: إنه من تصرفهم قال: وكون الخطبة لا تحرم إلَاّ بعد التراكن من تصرف الفقهاء أيضاً نظراً إلى المعنى وهو وقوع العداوة وإيحاش النفوس وتعدى نظرهم بعد ذلك فيما به يحصل تحريم الخِطبة. وذكروا أموراً لا تستنبط من الحديث.

سادسها: معنى "لتكفأ ما في إنائها" تقلبه.

قال أهل اللغة يقال: كفأت الإِناء إذا قلبته وفرغته، فلم يبقى فيه شيء.

قال الهروي (٣): "تكفي ما في أنائها" من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها. وهذا مثال لإِمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها. وقال الكسائي: كفأت الأناء كببته، وأكفأته أملته. وقد أسلفت ذلك عنه في كتاب الطهارة وغيرها، وأن غيره قال إنه يستعمل ثلاثياً ورباعياً بمعنى واحد.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 298 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.