Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 299

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الشروط في البيع
  3. الحديث الثالث

وقيل: هو هنا كناية عن الجماع والرغبة في كثرة الولد والأول أظهر.

وقال النووي (١): في "شرحه" معنى الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته معروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بإِكفأ ما في الإِناء مجازاً ثم ذكر مقالة الكسائي السالفة، واقتصر عليها.

قال: والمراد بأختها غيرها، سواء كانت في النسب أو في الإِسلام أو كافرة.

قلت: ويؤيده رواية مسلم (٢): "ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفىء ما في إنائها" والمحب الطبري قال في "أحكامه": المراد "أختها" في الدين فإنها في النسب لا تجتمع معها، وذكر في موضع آخر رواية عن ابن حبان (٣) "لا تسأل المرأة طلاق أختها، فإن المسلمة أخت المسلمة".

وقال الشيخ تقي الدين (٤): استعمل في هذا المجاز، حيث جعل طلاق المرأة بعد عقد النكاح بمثابة تفريغ الصحفة بعد امتلائها. وفيه معنى آخر، وهو الإِشارة إلى الرزق لما يوجبه النكاح من النفقة، وغيرها فإن الصحفة وملأها من باب الأرزاق، وأكفاؤها قلبها.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 299 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.