Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 305

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٧ - باب الربا والصرف
  3. الحديث الأول

والكلام عليه من وجهين: وننبه قبل الخوض فيها إلى أن في الصحيحين في آخر الحديث "والتمر بالتمر ربا إلَاّ هاءً وهاءً" وكان الأولى للمصنف أن لا يحذف هذه الزيادة فإنها مهمة.

الأول: في ألفاظه.

الأول: الذهب: مذكر وربما أنث.

فقيل: ذَهَبَةٌ والجمع: أذْهَابٌ، وذهوب.

وذكر الثعلبي في تفسير سورة براءة: عن نفطويه قال: سمى الذهب ذهباً لأنه يذهب ولا يبقى.

وسميت الفضة: فضة. لأنها تنفض ولا تبقى.

ويقال: للذهب خِلاص بكسر الخاء.

قال الحريري في "درة الغواص" (١): هذه اللفظة مما يهمون فيها فيقولون: للذهب خِلاص بكسر الخاء والاختيار كسرها، واشتقاقه من أخلصته النار بالسبك.

قلت: وللذهب أسماء نظمها ابن مالك ﵀ (٢) - في

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 305 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.