Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 306

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٧ - باب الربا والصرف
  3. الحديث الأول

بيتين فقال:

نَضْرُ نَّضِيرُ نُّضَارٌ زِبْرِجٌ سِيَراً ... وزُخْرُفٌ عَسْجَدٌ عِقْيَانٌ الذَّهَبُ

والتَّبْرُ ما لم يُذَبْ وأشْرَكُوا ذَهباً ... وفِضَّةَ في نَسِكٍ هكذا الغَرَبُ

الثاني: "الورق" بفتح الواو وكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح الواو وكسرها حكاهن الفراء (١) وغيره.

وحكى الصاغاني (٢) في كتابه "شوارد اللغات": لغة رابعة وهي: فتح الواو والراء قال: وقرأ أبو عبيدة "فأبعثوا أحدكم بوَرَقِكُمْ".

قال أكثرُ أهل اللغة: وهو مختص بالدراهم المضروبة (٣).

وقال جماعة منهم يطلق على كل الفضة وإن لم تكن مضروبة.

وفي "تفسير القرطبي" (٤): في أثناء سورة الفاتحة أن الورق بكسر الراء الدراهم وبفتحها المال.

والمراد بالورق هنا: جميع صنوفها وإن قل.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 306 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.