Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 362

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الأول

الثاني: جواز معاملات الكفار، وعدم اعتبار الفساد في معاملتهم، والإِجماع قائم على جواز معاملتهم، إذا لم يتحقق تحريم ما معهم إلَاّ ما استثتى من بيع المسلم منهم السلاح والمصحف والعبد المسلم ونحو ذلك.

ومنع ابن حبيب المالكي: بيع الحرير والكتان والبسط من أهل الحرب, لأنهم يتجملون به في حروبهم وأعيادهم وبيع الطعام أيضاً، لعلهم أن يضعفوا ورهن النبي ﷺ الدرع عند اليهودي, لأنه لم يكن من أهل حرب والأمر ههنا ممن يخشى منه التقوى بها كبيعها.

الثالث: جواز رهن السلاح عند الذمي، كما قررنا ومثله

المعاهد.

الرابع: ثبوت أملاك أهل الذمة على ما في أيديهم.

الخامس: جواز الشراء بالثمن المؤجل المؤخر قبضه, لأن الرهن إنما يحتاج إليه حيث يكون الثمن مؤجلاً أو حيث لا يتأتي

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 362 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.