Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 363

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الأول

إقباضه في الحال غالباً، وعليه ترجم البخاري (١) فقال باب: من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته. ثم ذكره بلفظ: "اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد".

السادس: اتخاذ الدرع والعدد للأعداء والتحصن منهم، وأنه غير قادح في التوكل، وإليه الإِشارة بقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (٢).

السابع: فيه أيضاً ما كان ﷺ من الفقر والحاجة والتقلل من الدنيا والزهد فيها مع تمكنه منها وعرضها عليه وإعراضه عنها (٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 363 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.