Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 364

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الأول

الثامن: فيه أيضاً جواز الاستيثاق بالرهن والكفالة في الدين والسلم، وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ...﴾ الآية ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث بباب الكفيل (١). والرهن (٢) في السلم وقد منع الرهن في السلم كما أسلفناه عنه، وما ذكرناه من المنع عن زفر والأوزاعي هو ما نقله القرطبي (٣) عنهما.

وأما القاضي (٤) عياض. فإنه حكى الكراهة عنهما فقط، وحكاها عن أحمد أيضاً قال: ومذهب مالك وكافة السلف الجواز فيهما.

...

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 364 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.