Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 411

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الرابع

الحديث الرابع

٣٠١/ ٤/ ٥٨ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: (جَعَلَ -وفي لفظ: قضى- النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، وَصُرِّفَتِ الطرق فلا شفعة) (١).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بهذين اللفظين: "جعل الشفعة" إلى آخره. و "قضى بالشفعة" إلى آخره، ذكره هنا بلفظ: "قضى" إلى آخره، وذكره في كتاب الشركة كذلك، وترجم عليه باب (٢): إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها، فليس لهم رجوع.

وذكره في البيوع (٣) أيضًا باللفظ المذكور، وترجم عليه بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم. وفي لفظ: له في هذا

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 411 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.