Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 412

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الرابع

الباب في "كل ما لم يقسم". وذكره باللفظ الأول قبل هذا الباب، لكنه قال: "في كل مال لم يقسم" بدل "في كل ما لم يقسم" وترجم عليه بيع الشريك من شريكه (١). وكذا ذكره بهذا اللفظ الشيخ تقي الدين (٢): "في شرحه".

وذكره البخاري في الشركة (٣) بلفظ ثالث: "إنما جعل النبي ﷺ -الشفعة" لفظ المصنف سواء.

وأخرجه مسلم (٤) من حديث أبي الزُّبير، عن جابر بألفاظ أقربها إلى رواية المصنف: "قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وان شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به".

وله في لفظ آخر: "الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط"، والثاني بنحوه.

واعلم أن ابن الجوزي لما أخرج الحديث في "تحقيقه" (٥): من طريق أبي سلمة، عن جابر قال: انفرد بإخراجه البخاري. ولما

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 412 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.