Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 413

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الرابع

أخرجه من طريق أبي الزبير عن جابر، وقال: انفرد [به] (١) مسلم. وهذا هو التحقيق في العزو، وكان المصنف أراد: أن أصله في الصحيحين من حديث جابر، وإن اختلفت الطريق إليه، فيتنبه لذلك.

الثاني: الشفعة: بضم الشين وإسكان الفاء، والفقهاء يضمون الفاء، وهو خلاف الصواب، كما نبه عليه صاحب "تثقيف اللسان" (٢).

واختلف في اشتقاقها في اللغة: هل هي من الضم، أو الزيادة، أو التقوية، أو الإعانة، أو الشفاعة على (٣) أقوال.

وهي في الشرع: حق تملك قهري، يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة بالعوض، الذي يملك به لدفع الضرر (٤). -وهو ضرر مؤونة القسمة واستحداث المرافق وغيرها

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 413 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.