Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 419

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الرابع

وعن ابن سريج قول للشافعي أنها تثبت للجار الملاصق دون المقابل، واختاره الروياني قال: ورأيت بعض أصحابنا يفتي به.

وفي بعض تعاليق ابن الصلاح: أن صاحب "التقريب" خرجه.

وفي "النهاية" عن صاحب "التقريب": أنه حكى عن ابن سريج الميل إليه.

وحكى بعضهم عن الحسن بن حيّ: أن الشفعة لكل جار.

وعن أبي قلابة والحسن: كذلك غير أن أبا قلابة قيد بأربعين دارًا والحسن قيَّده كذلك من كل جانب (١).

وكتب عمر إلى شريح: أقضى بالشفعة للجار، والملاصق (٢).

وجاءت أحاديث تدل ظاهرًا على ثبوت الشفعة للجار.

أحدها: حديث جابر، وفيه: (الجار اْحق بشفعته ينتظر بها إن كان غائبًا، إذا كانت طريقهما واحدًا). رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي: حديث غريب (٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 419 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.