Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 420

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الرابع

قلت: في سنده عبد الملك بن أبي سليمان (١)، وقد تكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث.

وقال أحمد (٢) في حديثه: هذا حديث منكر.

وقال يحيى: لم يروه غير عبد الملك. وقد أنكروه عليه. أما الترمذي فقال: إنه ثقة مأمون، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة، من أجل هذا الحديث.

الحديث الثاني: حديث أبي رافع، رفعه: "الجار أحق بصقبه". رواه البخاري (٣)، وهو من أفرادهم، ووهم ابن الجوزي فعزاه في "تحقيقه" (٤) إلى مسلم أيضًا.

والسقب: بالسين والصاد القرب، وأوَّلَ أصحابنا هذا الحديث على أنه أحق بالإحسان والبر، أو على أن المراد الجار الشريك المخالط (٥). قال الأعشى:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 420 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.