Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 374

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الحادي عشر

واستعمل الحقيقة في الرواية الثانية في قوله: "في تور من صفر" والصفر -بضم الصاد وكسرها والضم أفصح- وأشهر، [وانفرد أبو عبيدة بالكسر، وهو النحاس] (١)، وزعم ابن درستويه أنه سمي صفرًا لصفرته وهو الذي يصبغ بالنوشادر، وقال القزاز: هو

النحاس الجيد، وفي المحكم: إنه ضرب من النحاس، وقيل: هو ما صُفر فيه واحدته صفرة، وسمي النحاس شبهًا بفتح الشين والباء وبكسر الشين وإسكان الباء؛ لأنه يشبه الذهب.

السابع: قوله: "فتوضأ لهم وضوء النبي ﷺ". تقديره: وضوءًا نحو وضوء النبي ﷺ فحذف المصدر وصفته وهو المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وهذا من باب المبالغة في التشبيه، كقولهم: زيدٌ أسد.

الثامن: قوله: "فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه: ثلاثًا"، فيه استحباب غسل اليدين في ابتداء الوضوء لغير المستيقظ.

التاسع: قوله: "ثم أدخل يده في التور فمضمض ... " إلى آخره، فيه جواز الوضوء من آنية الصفر، وكره الغزالي في الإِحياء التوضي من إناء صفر، ورواه عن ابن عمر وأبي هريرة، ونقله القاضي عن عمر ونحا به ناحية الذهب؛ لأنه صفر، أصفر، وروى ابن أبي شيبة (٢) عن معاوية: "نهيت أن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 374 (SanadKitab #13769, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.