Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 375

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الحادي عشر

أتوضا [في] (١) النحاس" رواه عن يحيى بن سليم عن ابن جريج عنه، وهذا الحديث يرد عليهم، لكن من قال بالكراهة خصها

بوجدان غيره وليس في الحديث وجدان غيره ولا عدمه.

وفي كتاب "الطهور" (٢) لأبي عبيد القاسم بن سلام عن ابن سيرين: "كانت الخلفاء تتوضأ في الطست" وعن الحسن: "رأيت عثمان يُصب عليه من إبريق" (٣) يعني نحاسًا.

قال أبو عبيد: وعلى هذا أمر الناس في الرخصة والتوسعة في الوضوء في آنية النحاس وأشباهه من الجواهر [لا استثناء] (٤) يروى عن ابن عمر في الكراهة (٥).

وقال ابن المنذر (٦): رخص كثير من أهل العلم في ذلك، وبه قال الثوري وابن المبارك والشافعي وأبو ثور، وما علمت أني رأيت أحدًا كره الوضوء في آنية الصفر والنحاس والرصاص وشبهه، والأشياء على الإِباحة، وليس يحرم ما هو

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 375 (SanadKitab #13769, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.