Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 432

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الخامس

الثالث: قوله: "وتصدقت بها" فيه احتمالان أبداهما الشيخ تقي الدين:

الأول: أن يكون راجعًا إلى الأصل المحبس. وهو ظاهر اللفظ، ويتعلق بذلك ما تكلم به الفقهاء من ألفاظ التحبيس، الذي منها: "الصدقة" (١) ومن قال منهم بأنه لابد من لفظ يقترن بها، ويدل على معنى الوقف والتحبيس، كالتحبيس في الحديث، وكقولنا "مؤبدة" "محرمة" أو "لا تباع ولا توهب".

الثاني: أن يكون قوله: "وتصدقت بها" راجعًا إلى الثمرة (٢) على حذف المضاف -أي: وتصدقت بثمرتها أو ريعها- ويبقى لفظ: "الصدقة" على إطلاقه (٣). وبه جزم القرطبي (٤).

الرابع: قوله: "فتصدق فيها" إلى آخره هو محمول -عند

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 432 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.