Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 433

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الخامس

الشافعي- وجماعة على أن ذلك حكم شرعي ثابت للوقف، من حيث -هو وقف (١)، ويحتمل- كما قال الشيخ تقي الدين (٢): أن يكون ذلك إرشادًا إلى شرط هذا الأمر في هذا الوقف، فيكون ثبوته بالشرط، لا بالشرع (٣).

الخامس: المصارف المذكورة مصارف خير وقربة، وهي جهة الأوقاف فلا يوقف على ما ليس بقربة من الجهات العامة.

واختلف أصحابنا فيما إذا وقف على جهة لا يظهر فيها القربة كالأغنياء.

والأصح: عندهم الصحة، كما هو مقرر في الفروع مع ما فيه من البحث.

السادس: المراد بالقربى هنا قربى عمر ﵁ ظاهرًا ويحتمل على بعد أن المراد بها من ذكر في الآية.

وبالفقراء: ما هو المقرر في الزكاة.

وبالرقاب: ما هو مقرر أيضًا فيها، وهو أما الكتابة كما ذهب إليه الشافعي. وإما العتق، كما ذهب إليه مالك.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 433 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.