Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 445

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث السادس

ذكره (١) بلفظ: "بائعه" بدل: "يبيعه"، والباقي مثله. إلا أنه لم يذكر: "ولا تعد في صدقتك"، وقال: "في صدقته" بدل في: "هبته". [وقال] (٢): بعد قوله: "بدرهم واحد".

ثم ترجم (٣) عليه بعد ذلك. إذا حمل رجلًا على فرس فهو كالعُمرى والصدقة.

وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها، وذكره مختصرًا بلفظ: (حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت رسول الله ﷺ فقال: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك").

وذكره في الجهاد (٤)، باب: الجعائل والحملان في [سبيل الله] بنحوه.

وذكره في باب (٥): إذا حمل على فرس فرآها تباع، كذلك وفي لفظ: "لا تشتره وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".

وفي بعض طرق البخاري (٦) أن عمر حمل على فرس له في

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 445 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.