Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 446

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث السادس

سبيل الله، أعطاها رسول الله ﷺ له فحمل عليها رجلًا. . . . الحديث.

ورواه مسلم بألفاظ، منها: (حملت على فرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: "لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته: كالكلب يعود في قيئه").

ومنها: "لا تبتعه [ولا تعد في صدقتك] " (١).

ومنها: أنه حمل على فرس في سبيل الله، فوجده عند صاحبه، وقد أضاعه، وكان قليل المال، فأراد أن يشتريه، فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له، فقال: "لا تشتره وإن أُعطيته بدرهم، فإن مثل العائد في صدقته: كمثل الكلب يعود في قيئه".

وفي رواية للشافعي في "سننه" (٢): "لا تشتره، ولا شيئًا من نتاجه".

ورواه المزني عن الشافعي بلفظ: "دعها حتى يوافيك وأولادها جميعًا".

الثاني: اسم هذا الفرس "الورد" (٣) أهداه لرسول الله ﷺ تميم الداري، فأعطاه عمر، ذكره ابن سعد، وقد أسلفنا عن إحدى روايات البخاري أنه ﵊ أعطاه عمر ليحمل عليه، فحمل عليها رجلًا.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 446 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.