Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 447

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث السادس

الثالث: أن (١) هذا الحمل حمل تمليك، ليجاهد عليه، لا حبسًا عليه وإن كان محتملًا لكنه مرجوح، لأن الذي أعطيه أراد بيعه، ولم ينكر عليه ذلك، ولو كان حبسًا لم يبع، إلا أن يحمل على أنه انتهى إلى حالة عدم الانتفاع به فيما حبس عليه، وليس في اللفظ ما يشعر به، ولو ثبت أنه حمل تحبيس لكان في ذلك متعلق في مسألة وقف الحيوان، ويدل على أنه حمل تمليك، قوله ﵊: "ولا تعد في صدقتك"، وقوله: "فإن العائد في صدقته"، وفي لفظ: "في هبته كالكلب، يعود في قيئه"، ولو كان حبسًا لعلله به، دون الهبة ونحوها.

الرابع: معنى "أضاعه" لم يحسن القيام عليه وقصّر في مؤنته، ويحتمل أن يكون أضاعه بكونه استعمله في غير ما جعل له.

الخامس: سمي شراءه برخص عودًا في الصدقة من حيث الغرض فيها ثواب الآخرة، فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عوض الدنيا على الآخرة، مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق، فكيف بالمتصدق أو المملك بسبب تقدم إحسانه بذلك، فيصير راجعًا في ذلك المقدار الذي سومح فيه (٢).

السادس: قوله ﵊: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك حمل هذا النهي أكثر العلماء على التنزيه، وحمله بعضهم. على التحريم. قال القرطبي: وهو الظاهر من سياق الحديث.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 447 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.