Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 448

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث السادس

السابع: قوله ﵊: "أعطاكه بدرهم" هو مبالغة في رِخِصِه الحامل على شراه، وفي البخاري كما أسلفناه: "بدرهم واحد"، فلا تضيع الثواب العظيم بشيء من الحقير: قل أو كثر.

الثامن: ذكر ﵊ الكلب وعوده في القيء ليكون ذلك مبالغة في التنفير في العود في الهبة والصدقة، ولا شك في شدة كراهة ذلك، وهي من وجهين:

الأول: وقوع تشبيه الراجع بالكلب.

والثاني: وقوع تشبيه المرجوع فيه بالقيء (١)، وكل منهما قذر محرم، و"القيء" مهموز. والعامة تثقله (٢) [ولا تهمزه].

(٣) [التاسع]: في أحكام الحديث:

الأول: الإِعانة على الغزو بكل شيء حتى بتمليك فرس.

الثاني: إن أخذه يملكه.

الثالث: أن لأخذه بيعه والانتفاع بثمنه.

الرابع: منع من تصدق بشيء أو أخرجه في كفارة أو نذر، ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن تصدق به عليه أو يتهبه أو يتملكه باختيار منه، فلو ورثه منه فلا منع منه ولا كراهة فيه،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 448 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.