Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 483

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث التاسع

فقصرها داود على النخل فقط، وكأنه رأى أن المساقاة رخصة فلم يعدها إلى غير المنصوص عليه، وألحق الشافعي العنب بالنخل، لأنه كالنخل في معظم الأبواب.

وحكى الروياني عن الشافعي: أن النص ورد فيه أيضًا وهو ظاهر لفظه في "المختصر".

وقال مالك: سبب الجواز الحاجة والمصلحة، فعداه إلى جميع الأشجار، وهو قول الشافعي في القديم.

وحكى عن الأمام أحمد أيضًا وهو المختار.

ثم للمساقاة شروط (١) محل الخوض فيها كتب الفروع، وقد أوضحناها فيها ولله الحمد.

[قال الفاكهي: ومشهور مذهب مالك منعها في الزرع إلَّا إذا عجز عنه صاحبه] (٢).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 483 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.