Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 484

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث التاسع

السادس: فيه دلالة أيضًا على وجوب بيان الجزء المساقى عليه من نصف أو ربع (١) أو غيرها من الأجر المعلومة فلا يجوز على مجهول، كقوله: على أن لك بعض الثمرة فإنه ﵊ عاملهم على الشطر وهو النصف كما تقدم فيما يظهر.

السابع: فيه دلالة أيضًا على جواز المزارعة تبعًا للمساقاة، وهو مذهب الشافعي والأكثرين، لقوله: "من ثمر أو زرع" فليساقيه على النخيل ومزارعة الأرض. أما المزارعة: وحدها فقد سلف الكلام فيها مع المخابرة في الحديث الثامن في باب ما نهى عنه من البيوع (٢).

قال القرطبي (٣): و "أو" هنا للتنويع أو بمعنى "الواو" كما جاء في رواية أخرى.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 484 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.