Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 493

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الحادي عشر

وقول جابر: (قضى رسول الله ﷺ بالعمرى لمن وهبت له) يحتمل حمله على الصورة الثالثة وهو أقرب إذ ليس في اللفظ تقييد، ويحتمل أن يحمل على الثانية، وهو مبين بالكلام بعده في الرواية الأخرى، ويحتمل أن يحمل على جميع الصور إذا قلنا إن مثل هذه الصيغة من الراوي تقتضي العموم، وفي ذلك خلاف بين الأصوليين.

الثالث: في ألفاظه:

أُعمر: -بضم أوله- على ما لم يسم فاعله أجود من الفتح كما نبه عليه ابن الصلاح في "مشكل الوسيط".

والعقب: -بفتح أوله وكسر ثالثه وإسكانه أيضًا مع فتح العين وإسكانها- كما في نظائره، أولاد الإِنسان ما تناسلوا.

وقوله: "لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" يريد أنها التي شرط فيها له ولعقبه، ويحتمل أن يريد يكون المراد صورة الإطلاق، ويؤخذ كونه وقعت فيه المواريث من دليل آخر، ونص الحديث يبعده.

ومعنى قول جابر: "أجازها" أمضاها، وجعلها للعقب لا تعود. وقد نص على أنه إذا قيدها بحياته تعود. وهو تأويل منه. ويجوز أن يكون رواه، أعني كقوله: "إنما العمرى" إلى آخره، فإن كان مرويًا فلا إشكال في العمل به، وإلَّا فيرجع إلى أن تأويل الصحابي الراوي، هل يكون مقدمًا من حيث إنه [قد] (١) تقع له قرائن تورثه العلم بالمراد، ولا يتفق تعبيره عنها.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 493 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.