Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 494

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الحادي عشر

وقوله: "أمسكوا عليكم أموالكم" إلى آخره، المراد به إعلامهم أن العمري هبة صحيحة ماضية، فإنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية يرجع فيها.

الرابع: في الحديث أحكام:

الأول: صحه العمري، وحكى الماوردي عن داود وأهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث (١) ذهبوا إلى بطلانها استدلالًا بعموم النهى كذا نقله عنهم (٢)، وابن حزم (٣) من الظاهرية قد قال بالصحة.

ثم أجاب الماوردي: بأن النهى متوجه إلى الحكم أو إلى اللفظ الجاهلي والحكم المنسوخ.

وقال أحمد (٤): تصح العمرى المطلقة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 494 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.