Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 499

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثاني عشر

الثاني: اختلف أصحابنا فيما إذا أوصى لجيرانه على أوجه كثيرة أوضحتها في "شرح المنهاج" والأصح عندهم أنه [تصرف] (١) إلى أربعين دارًا من كل جانب، وهو قول الأوزاعي، فإنه قال أربعون دارًا من كل ناحية جار.

وقال قوم: من سمع الإِقامة فهو جار المسجد ويقرر ذلك في الدور.

وقال آخرون: من سمع الأذان.

وقال آخرون: من ساكن رجلًا في محلة أو مدينة فهو جاره، ومنه قوله تعالي: ﴿لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (٦٠)﴾ (٢).

واختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ (٣) على أقوال:

أحدها: أن الأول الجار القريب النسيب.

والثاني: الجار الذي لا قرابة بينك وبينه، قاله ابن عباس وطائفة.

ثانيها: أن الأول المسلم.

والثاني: الذمي.

ثالثها: أن الأول القريب المسكن منك.

والثاني: البعيد.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 499 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.